قرارات رئيس الجمهورية بتفويض رئيس الوزراء بمزيد من الصلاحيات اليوم
المادة 14 تفوض رئيس الوزراء إصدار أوامر لقوات الأمن والقوات المسلحة و سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لهذه الأوامر، مع إلزام كل موظف أن يعاون رجال القوات المسلحة فى دائرة وظيفته أو عمله وهذا ما يعرف بالضبطية القضائية للقوات المسلحة فى حالة الطوارئ
المادة 15 فوض بها الرئيس عدلي منصور رئيس الوزراء بامكانية إلغاء حكم الإدانة الصادر على شخص ما من محكمة أمن الدولة طوارئ، مع حفظ الدعوى، أو أن يخفف العقوبة أو يوقف تنفيذها، بشرط ألاّ تكون الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فى القتل.
أما المادة 16 فهى تجيز لرئيس الوزراء الببلاوى أن ينتدب بقرار أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العموم للتحقق من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن، وإبداء الرأى فى قضايا أمن الدولة، وأن يودع المستشار أو المحامى العام المنتدب فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه، ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم
كانت تلك قرارات رئيس الجمهورية بتفويض رئيس الوزراء بمزيدمن الصلاحيات اليوم