تعرف علي نص قانون تنظيم حق التظاهر كاملا 26 مادة

مشروع قانون التظاهر نقدمه لكم كامل بجميع مواده و فقراته للتعرف اكثر عن قانون تنظيم حق التظاهر في مصر 2013، وأصدرت ووافقت عليها الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري ورئيس الحكومة المصرية إظهار مشروع القانون الجديد.

قانون المظاهرات الجديدة التي أصدرتها الحكومة المصرية يندرج ضمن “تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية في الأماكن العامة”، ونحن هنا نقدم لم نص مواد القانون كاملة حيث يتكون من قانون المظاهرات في الفصول الجديدة والمواد 26 مادة.



اليكم نص قانون تنظيم حق التظاهر كاملا 26 مادة

المادة الأولى : المظاهرة هى كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم .

المادة الثانية : حق التظاهر السلمى مكفول ، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقاً للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون .

المادة الثالثة : للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات التى تعبر عن آرائهم وميولهم بمراعاة الأحكام الواردة فى هذا القانون .

المادة الرابعة : تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام ، أو تعطيل مصالح المواطنين ، أو قطع الطرق أو المواصلات ، أو تعطيل حركة المرور ، أو الاعتداء على الممتلكات أو حرية العمل ، أو تهديد جدى لأى مما تقدم .

المادة الخامسة : لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة فى دائرته ، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل .

المادة السادسة : يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية :-مكان المظاهرة ، وميعاد بدايتها ونهايتها .-الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة ، والمطالب التى ترفعها .-خط سير المظاهرة المقترح ، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها .-أسماء ثلاثة من منظمى المظاهرة ، وعناوينهم ، ووسائل الاتصال بهم .ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية . ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفى أقسام ومراكز الشرطة .ولوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر فى إيجاد حلول لها بما فى ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة .

المادة السابعة : يقـدم الإخطار كتابة وموقعاً عليه من ثلاثة أشخاص من منظمى المظاهرة .ويسلم الإخطار باليد فى مركز الشرطة المزمع أن تبدأ المظاهرة فى دائرته ، ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل على أن يصل إلى مركز الشرطة المعنى قبل الموعد المشار إليه فى المادة الخامسة .

المادة الثامنة : يُشكل وزير الداخلية ، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن ، تتولى مع منظمى المظاهرة ، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة .ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من منظمى المظاهرة .ويجوز لهذه اللجنة فى حالة الضرورة بالإتفاق مع منظمى المظاهرة تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها .

المادة التاسعة : يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر ، متى وجدت أسباب جوهرية لذلك .ويصدر قاضى الأمور الوقتية قراراً مسبباً بذلك على وجه السرعة .

المادة العاشرة : يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معيناً لا يزيد على خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام أى من المواقع الآتية :1-القصور الرئاسية .2-المجالس التشريعية .3-مقر الوزارات .4-مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية .5-دور وأبنية المحاكم .6-المستشفيات .7-دور العبادة .8-الأماكن الأثرية .9-السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها .10-المناطق العسكرية .ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام .

المادة الحادية عشرة : يحظر على المتظاهرين أمام المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية : -إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة .-إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت .ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء فى أى عمل من هذه الاعمال أو إنهائها حال بدايتها .

المادة الثانية عشر : يصدر مجلس الوزراء – مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور – قراراً بتحديد منطقة كافية فى ميدان التحرير وفى أماكن أخرى سواء فى القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالإخطار أو الوقت .

المادة الثالثة عشر: عند قيام المظاهرة ، تتولى وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الممتلكات والأموال العامة والخاصة .

المادة الرابعة عشر : لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الآتية :-التعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة .-غلق الطرق أو الميادين أو المجارى المائية ، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور .-حرق إطارات أو أخشاب أو أية مادة أخرى أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال .-حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى .

المادة الخامسة عشر : لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الآتية :-حمل لافتات أو إلقاء أى عبارات أو أناشيد أو أغانى ، تعد من قبيل السب والقذف ، أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية ، أو تثير الفتنة ، أو تحرض على العنف أو الكراهية .-إهانة أى هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمى .

المادة السادسة عشر : يحظر على المتظاهرين الآتى :-القيام بمظاهرة دون سبقها باخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص ..-تجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها عند الأماكن المبينة بالمادة العاشرة .-الخروج على خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها ، أو تنظيم أى منهما فى وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها .-ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه .-الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة .-التظاهر فى المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء .

المادة السابعة عشر : يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المظاهرة فى الأحوال الاتية :-إذا تم تنظيم مظاهرة دون إخطار .-مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة .-إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يعرض الأمن العام للخطر أو يؤدى إلى منع سير العمل بأحد المرافق العامة أو الاعتداء عليها أو إعاقة حركة المرور فى الطرق والميادين وخطوط المواصلات أو التأثير على السلطات العامة فى أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح .ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى هذه الحالات أو يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها .

المادة الثامنة عشر : يراعى بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب الآتى :-توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها .-استخدام الغاز المسيل للدموع .-استخدام خراطيم المياه .-استخدام الهراوات البلاستيكية .-إطلاق طلقات الخرطوش فى الهواء .

المادة التاسعة عشرة : لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة ، إلا إذا وقع اعتداء على النفس أو المال أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية .

المادة العشرون : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب إحداها حتى لو لم تتم الجريمة .

المادة الحادية والعشرون : يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط فى ذلك .

المادة الثانية والعشرون : يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التى تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة .

المادة الثالثة والعشرون : يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الخامسة عشرة .

المادة الرابعة والعشرون : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال المبينة بالمادة السادسة عشرة .

المادة الخامسة والعشرون : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات .

المادة السادسة والعشرون : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلغى ما يخالفه من أحكام ، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى لتاريخ نشره

مقالات اخري قد تعجبك ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *