ملخص تعديل قانون الازهر وهيئاتة الذي اقره مجلس الوزراء 2014

الازهر الشريف

الحكومة المصرية توافق على تعديل القانون الخاص بتنظيم الأزهر والهيئات المحقة به حيث اليوم 17/09/2014 وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء قرارا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وينص التعديل على أن يستبدل نص الفقرة الأخيرة من المادة 72 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها النص التالي:



ويعاقب بالعزل من الوظيفة المنصوص عليها في الفقرتين 4 أو 5 من هذه المادة، كل عضو من أعضاء هيئة التدريس الذين يرتكب أيا من الجرائم:

-للمشاركة في المظاهرات مما أدى إلى عرقلة سير العملية التعليمية، أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو النفوذ أو التحريض أو المساعدة القيام بذلك.

-إدخال الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو أي من الأدوات التي سوف تستخدم في أعمال الشغب والتخريب.



-الضرر العمد مباني الجامعة المنشآت أو الشركات التابعة لها، أو ملكا للجامعة.

-أي فعل يشكل انتهاكا للشرف لعضو هيئة التدريس، أو لا يصلح مع مسلم وصف بأنه أحد علماء أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة، أو ما هو معروف من الدين، أو تؤثر على سلامتها.

تنطبق أحكام هذه المادة على الموظفين من أعضاء غير أعضاء هيئة التدريس، فيما يتعلق بارتكاب المخالفات الوارد ذكرها.



نص التعديل أيضا أن تضاف إلى القانون جديدة المادة 74 مكررا، نصها كما يلي:

إلى رئيس الجامعة تسجيل الفصل على كل طالب يرتكب أو يشارك بالمساهمة في ارتكاب أي من الجرائم التالية:

-ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو مرافق الجامعة.



-إدخال الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو أي من الأدوات التي سوف تستخدم في أعمال الشغب والتخريب.

-إتيان يؤدي إلى عرقلة أو منع الأداء للدراسة أو الامتحانات، أو التأثير على أي منهم.

-تحريض الطلاب على العنف، أو استخدام القوة.

وثم فقط بعد تحقيق الجامعة، بتم القرار في غضون سبعة أيام من تاريخ وقوع الحادثة، ويخطر الطالب بنتائج التحقيق، برسالة مسجلة، مع الاعتراف بالاستلام، ويمكن الطعن في العقوبة أمام “مجلس التأديب” الجامعية المختصة المنصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون، وتكون أحكام مجلس التأديب من المحكمة “الإدارية العليا”.






مقالات اخري قد تعجبك ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *